← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
573 · ص292 · ج2
(لئنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عملُكَ ولتكُوننَّ مِن الخاسرينَ)، فأجابهُ عليٌّ في الصّلاةِ: (فاصْبرْ إنَّ وعْدَ اللهِ حقٌّ ولا يَستخِفَّنَّكَ الذينَ لا يُوقِنون) ٢٧. قالَ اللهُ: " وإنْ طائفتانِ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأصْلِحوا بيْنَهمَا فإنْ بغَت إحْداهُما على الأخْرى فقَاتِلو الّتي تَبْغِي حتّى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ. . الآية ". عن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَن قُتِلَ تحتّ راية عميَّةٍ، يدعو إلى عَصَبيّةٍ، أو ينصرُ عصَبيّةً، فقِتْلتُهُ جاهليّةٌ " ٢٨، رواهُ مُسلم. قالَ أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عِمران بنُ محمدِ بنِ سعيد بن المسَيَّب عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: " ضمَّنَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كلَّ مُقْتِتلين اقتتَلا في قتالٍ حدَ بينهما إذا اعترقا، أو قامتْ البيِّنة " ٢٩، هكذا: رواهُ في المراسيلِ، وعمرانُ هذا: وثّقةُ ابنُ حِبّان، وأبو محمدُ مشهودٌ، له غيرُ ما حديثٍ، ويُؤيِّدُ هذا المرْسَلَ حديثُ: " إنّ دماءكُم وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ " ٣٠. عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءه من يريدُ قتلَهُ، أن يكونَ مثلَ ابني آدمَ، القاتلُ في النّارِ، والمقتولُ في الجنّةِ " ٣١، رواهُ أحمدُ. وهذا في القتالِ في الفِتنةِ. كحديث أبي موسى: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ في الفتنة: " كَسِّروا فيها قِسيَّكُم، وقَطّعوا أوتارَكُمْ، واضرِبوا بسيوفكم الحجارةَ، فإنْ دخلَ على أحدِكُمْ بيته، فليكنْ كخيرِ ابني آدمَ " ٣٢، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابن ماجة.
٢٧ وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٥)، وأبو يحيى غير واضح بالأصل، والاعتماد على البيهقي (٢/ ٢٤٥). ٢٨ مسلم (٦/ ٢٢). ٢٩ أبو داود في المراسيل (١٦٣). ٣٠ تقدم. ٣١ أحمد (المتن ٢/ ١٠٠)، وكلمة (من) ساقطة في الأصل، وأثبتناها كما هي عند أحمد. ٣٢ أحمد (المتن ٤/ ٨٠٤) وأبو داود (٢/ ٤١٦) والترمذي (٣/ ٣٣٣) وابن ماجة (٣٩٦١).