549 · ص280 · ج2
عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ " ٣٩، رواهُ البخاريُّ.
وعن أبي موسى، قالَ: " قَضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ " ٤٠، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ " ٤١، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.
ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: " في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ " ٤٢.
وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ ٤٣. وغيرهم.
٣٩ البخاري (٢٤/ ٥٤).
٤٠ أحمد (١٦/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٤٩٤) والنسائي (٨/ ٥٦).
٤١ الترمذي ٢/ ٤٢٥، والبيهقي (٨/ ٩٢) أوله فقط.
٤٢ البيهقي (٨/ ٣٧)، وصحّح إسناده.
٤٣ البيهقي (٨/ ٣٧) عن سعيد والحسن موصولاً وعن القاسم وسالم معلقاً عنهما.