493 · ص252 · ج2
" من السُّنّةِ: أنْ لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ " ٧، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ جابرِ بنِ يزيدَ الجَعفي، وهو: ضعيفٌ عن الشَّعبي عنهُ.
وقالَ بُكيْرُ بنُ عبدِ الله الأشجُّ: " مضَتِ السّنّةُ أن لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ " ٨.
وروى الدارقُطنيّ من حديثِ جُويْبرِ بنِ سعيدٍ عن الضّحاك بنِ مُزاحمٍ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " لا يُقْتلُ حرٌّ بعبدٍ " ٩، جُويْبرٌ: متروكُ الحديثِ، والضّحاكُ: لمْ يُدركْ ابنَ عبّاسٍ.
وقالَ أحمدُ: حدثنا عبّادُ بن العَوّامِ عن حَجّاج - هو ابنُ أرطاةٍ - عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: " أنّ أبا بكرٍ وعمرَ، كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ " ١٠، ابنُ أرطاةٍ: ضَعيفٌ، ولكنْ تابعَهُ عمرو بنُ عامرٍ، وهو قولُ ابنِ الزُّبيرِ، والحسنِ، والزُّهري، وعكرمة، وعمْرو بنِ دينارٍ، وعمرَ بنِ عبد العزيز، ومالكٍ، والشافعيّ، وأحمدَ، وجمهورِ أهلِ العلمِ.
وقالَ الشافعيُّ: الذي منَعَنا مِنْ أن لا يُقتلَ حرٌّ بعبدٍ، ما لا اختلافَ بينَنا فيهِ، والسببُ فإنهُ أكملُ منهُ، وما ورَدَ في ذلكَ من الأثرِ، وناقضَ مَن قالَ: " يُقْتلُ بهِ " بأنّهم لا يقيدونَهُ منهُ في الطَّرفِ.
عن عمرَ بنِ الخطابِ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " لا يُقْتلُ الوالدُ بالولدِ " ١١، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: الحجّاجُ بنُ أرطاةٍ، وقدْ تكلّموا فيهِ، عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ.
٧ الدارقطني (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤).
٨ البيهقي (٨/ ٣٥).
٩ الدارقطني (٣/ ١٣٣).
١٠ لم أجده في مسند أحمد والبيهقي (٨/ ٣٤) من وجهين عن عمرو بن شعيب.
١١ أحمد (١٦/ ٣٧) والترمذي (٢/ ٤٢٨) وابن ماجة (٢٦٦٢) والدارقطني (٣/ ١٤١) والبيهقي من وجهين عن عمرو (٨/ ٣٨).