← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
484 · ص248 · ج1
ورَوى الشافعيُّ عن أبي بَكْرٍ الصّدّيقِ رَضيَ اللهُ عنهُ: " أنّهُ لمْ يكنْ يأخذ من مالٍ زكاةً حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ " ٨، وعن عثمانَ كذلكَ. عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنّهُ قالَ: " نَعتَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملُها الرّاعي، ولا نأخذُها، ولا نَأخذُ الأَكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنمِ، ونَأخذُ الجَذَعة، والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ " ٩، رواهُ مالك، والشافعيُّ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا وَلدَت شاةٌ سَخْلةً قبلَ الحولِ أنّها تُضَمُّ إلى مالِهِ، ويَلزمُهُ شاةٌ أُخرى. عن أبي سعيد، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ " ١٠، أخرجاهُ. ولمسلمٍ عن جابرٍ مِثْلُهُ. عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كتبَ كتابَ الصّدقةِ، فلم يُخْرجْهُ عمالُّه حتى قُبِض، فَعمِلَ بهِ أبو بكر حتى قُبِض، وعمرُ حتى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مَخاضٍ. . الحديث " ١١، رواهُ أحمد، والترمِذِيُّ وحسَّنهُ، وابنُ ماجَةَ. ورُويَ موقوفاً عن سَعْرِ بنِ دَيْسَمٍ، قالَ: " أتاني مُصَدِّقا رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقلتُ: أيُّ شيءٍ تأْخُذان؟ قالا: عناقَ جَذَعة، أو ثَنيَّة " ١٢، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنّسائيُّ. وتقدَّمَ حديثُ عمرَ: " ونأخذُ الجذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وفي روايةٍ عنهُ " الجَذَعَ، والثنيَّ ١٣،
٨ رواه الشافعي (٢/ ١٤). ٩ رواه الشافعي (٢/ ١٣)، ومالك (١/ ١٩٩). ١٠ رواه البخاري (٩/ ٧٦) ومسلم (٣/ ٦٦) ورواه مسلم عن جابر (٣/ ٦٧). ١١ رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٠٧) والترمذي (٢/ ٦٦) وابن ماجة (١٨٠٥)، وبالأصل الواو ساقطة قبل ابن ماجة فكأن التحسين له، والراجح أنه للترمذي كما هي عادته. ١٢ رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٣٠) وأبو داود (١/ ٣٦٤) والنسائي (٥/ ٣٢). ١٣ تقدم.
→ prev 484 / 795 next ←