433 · ص221 · ج2
عن ابن عباسٍ عن أبي هريرةَ: " أنّ أبا بكرٍ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ، قالَ: لا تُقسمْ " ١٦، رواهُ مُسلمٌ.
عن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ ١٧ عن أبيه، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا " ١٨، رواهُ أبو داودَ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْمٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ: " أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي " ١٩.
قالَ تعالى: " يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ ".
عن ابن عباس، قالَ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فليسَ بشيءٍ، وقالَ: " لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ " ٢٠ أخرجاه. ولمسلمٍ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فهي يمينٌ يكفِّرها " ٢١.
عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانت لهُ أمةٌ يطؤها، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ، فأنزلَ اللهُ: " يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ. . الآية "، رواهُ النسائيّ ٢٢.
١٦ مسلم (٧/ ٥٥).
١٧ كذا بالأصل، والصواب: عن ابن بريدة عن أبيه، كما هو عند البيهقي (١٠/ ٣٠) وأبي داود.
١٨ أبو داود (٢/ ١٩٩).
١٩ ابن المبارك (٢١٣).
٢٠ البخاري (٢٠/ ٢٤١) ومسلم (٤/ ١٨٤).
٢١ مسلم (٤/ ١٨٤).
٢٢ النسائي (٧/ ٧١).