← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
401 · ص205 · ج2
الدّجال على الأرضِ، إلا الحرمين، فيقتلُهُ ببابِ لدٍّ، وهي المدينةُ المشهورةُ بالسّاحلِ بالقربِ من بيتِ المقدسِ. قالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، قالَ: " أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كلُّهم يُوقِفُ المولي " ٤، قالَ الشافعيُّ: وأقلُّ ذلكَ ثلاثة عشرَ. رَوى الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ من حديثِ سُهَيْل بنِ أبي صالحٍ عن أبيهِ، قالَ: " سألتُ اثني عشرَ من الصّحابةِ عن الرّجلِ يُولي، قالوا: ليسَ عليهِ شيءٌ حتّى تمضيَ عليهِ أربعةُ أشهرٍ، فإنْ فاءَ، وإلا طلّقَ " ٥. ثمّ رَوى الشافعيُّ عن عليٍّ: " أنهُ وقفَ المولي " ٦، ثمّ قالَ: وهكذا نقولُ، وهو موافقٌ لما بيّناهُ عن عمرَ، وابنِ عمر، وعائشةَ، وعن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وعن بضْعةَ عشرَ من الصّحابةِ. وعن ابنِ عمرَ: أنهُ قالَ: " إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ لمْ يقعْ عليها طلاقٌ، وإنْ مضتْ أربعةُ أشهرٍ، حتّى يُوقَفَ، فإمّا أن يُطلّق، وإمّا أن يَفيءَ " ٧، رواهُ البخاريُّ. عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيراً منها، فليُكفِّرْ عن يمينِهِ ولْيَفْعَل الذي هو خيرٌ " ٨، رواهُ مسلمٌ. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشْعريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إنّي - والله - إن شاءَ اللهُ - لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلْتُها " ٩.
٤ الشافعي (٥/ ٢٤٧)، والبيهقي (٧/ ٣٧٦). ٥ الدارقطني (٤/ ٦١)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧) من طريقه. ٦ الشافعي (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي من طريقه (٧/ ٣٧٧). ٧ البخاري (٢٠/ ٢٧٧). ٨ مسلم (٥/ ٨٥). ٩ البخاري (٢٣/ ١٦٥) ومسلم (٥/ ٨٤).
→ prev 401 / 795 next ←