297 · ص153 · ج2
أُمامةَ بنتَ عبدِ المُطّلبِ، فأنكَحني من غيرِ أن يَتَشهّدَ " ٤٥.
قالَ أبو داودَ: وفي هذا أحاديثُ.
قالَ اللهُ: " فلمّا قَضَى زيدٌ مِنْهَا وطَراً زوّجْناكَها ".
وقالَ: " فانكحوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهنَّ ".
وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ في قصّةِ الواهبةِ نفْسَها: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ للرّجلِ، الذي خَطبها: إذهبْ فقدْ ملَّكتَكَها بما مَعكَ من القُرآنِ " ٤٦، أخرجاهُ.
وللبخاريّ: " أنكَحْنَاكَها بما مَعكَ من القرآن " ٤٧.
ولمسلم: " زوَّجْتُكَها، فعَلِّمْها من القُرآنِ " ٤٨.
عن عَمرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " إذا أفاد أحدُكُمْ امرأةً، أو خادماً، أو دابةً، فلْيأخذْ بناصيتها، ولْيقلْ: إني أسألكَ خيرَها. وخيرَ ما جُبِلتْ عليهِ، وأعوذُ بكَ من شرِّها، وشرِّ ما جُبِلتْ عليهِ " ٤٩، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.
تقدَّمَ حديثُ بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ القُشَيْريِّ عن أبيهِ عن جدّهِ: " قلتُ: با رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَرُ، قال: احفظْ عورتَكَ إلا من زوجتِكَ وما مَلَكَتْ يمينُكَ " ٥٠.
٤٥ أبو داود (١/ ٤٨٩).
٤٦ البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣).
٤٧ البخاري (٢٠/ ١٣٩).
٤٨ مسلم (٤/ ١٤٤).
٤٩ أبو داود (١/ ٤٩٨) والنسائي في اليوم واليلة (٢٦٣) وابن ماجة (١٩١٨).
٥٠ تقدم.