288 · ص149 · ج1
ولهما عنها، قالَتْ: " كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ " ٤١.
في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.
عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين " ٤٢، أخرجاهُ.
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة " ٤٣، رواه مسلم.
عن عائشةَ، قالت: " لما بدَن النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالساً " ٤٤، أخرجاه.
٤١ تقدم تخريجه.
٤٢ رواه البخاري (١/ ٢٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٥).
٤٣ رواه مسلم (١/ ٤٩٣)، والترمذي (٤٢١).
٤٤ رواه مسلم (١/ ٥٠٦)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (٢/ ٦٠) نواوي.