← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
221 · ص114 · ج2
عن قَتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرة: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قال: " من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرمٍ، فهو حُرٌّ " ٦، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: لا نعرفُهُ مُسْنداً إلا عن حمّاد يعني - ابنَ سَلمةَ عن قَتادة، قالَ: وقد رُويَ عن قتادةَ عن الحَسنِ عن عمرَ. قلتُ: وقد رُويَ عن قَتادةَ عن عمرَ، قولهِ، وعن قَتادةَ عن الحسنِ قولهِ، وهذا اضطرابٌ في الحديثِ معَ الاختلافِ في سماعِ الحسنِ من سمرةَ. عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يَجزي ولدٌ والدَهُ، إلا أن يَجدَهُ مَمْلوكاً فيَشتريَهُ، فَيعْتِقَهُ " ٧، رواهُ مسلمٌ.
٦ أحمد ٥/ ١٥ و ١٨ وأبو داود (٢/ ٢٥١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٦٦، والترمذي (٢/ ٤١٠) وابن ماجة (٢٥٢٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) بطرقه المرفوعة والموقوفة. ٧ مسلم (٤/ ٢١٨).
→ prev 221 / 795 next ←