← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
984 · ص1062 · ج2
وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة. وعنه: بكل آية كفارة. وعنه: إن قدر. ويكره الحلف بغير الله. وقيل: يحرم. وعنه: يجوز. فلو حنث بنبينا -عليه السلام -وحنث فكفارة. وعنه: لا تجب. فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ. وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم، فإن حنث فكفارة يمين.
→ prev 984 / 1236 next ←