← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
980 · ص1058 · ج2
ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر. وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.
→ prev 980 / 1236 next ←