957 · ص1035 · ج2
وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.
وقيل: في آخر حياته.
وقيل: تبين حنثه منذ حلف.
وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.
وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.
فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن، وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.
وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.
وعنه: لا
وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.