← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
956 · ص1034 · ج2
فصل: فإن قال: أنت طالقٌ إن شئت، أو إذا شئت، أو أنى شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أين شئت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء. وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس. وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه، وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه على الأصح. وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شئت إن شاءت فشاءت؛ لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت. وقيل: في المجلس. وإن قال: إن شاء زيدٌ فشاء طلقت، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك -وكذا العتق -وإن مات أو جن قبل أن يشاء فروايتان، وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما، وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع، وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان. وإن قال: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء زيدٌ فشاءهما وقعا، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك. وإن قال: أنت طالق طلقةً إلا أن تشائي، أو يشاء زيدٌ ثلاثًا، فشاء أحدهما ثلاثًا؛ وقعت. وقيل: لا تطلق. وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي طلقةً، فشاءت طلقةً، طلقتها. وقيل: لا تطلق.