← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
942 · ص1020 · ج2
وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين. وعنه: ثلاثًا. فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين. وقيل: طلقةٌ. وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ. وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع. وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى. وقيل: إن جهل الحساب فطلقة. وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة. وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ. وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة. وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك. فصل: فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً. وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين. وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه. وقيل: اثنتين. وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.