942 · ص1020 · ج2
وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.
وعنه: ثلاثًا.
فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.
وقيل: طلقةٌ.
وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.
وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.
وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.
وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.
وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.
وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.
وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.
وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.
فصل:
فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.
وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.
وقيل: اثنتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.