← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
941 · ص1019 · ج2
والمعلق في ذلك كالمنجز تقدم الشرط أو تأخر فلو قال لمن يدخل بها: إن قمت فأنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقت ثلاثًا معًا على الأشهر، كمن دخل بها، وقد سبق، وكذا إن أخر الشرط أو كرره بلا واوٍ، وإن قال: فأنت طالقٌ فطالق أو ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت طلقةً، ومن دخل بها ثلاثًا. وقيل: مع ثم يقع بمن لم يدخل بها الثانية في الحال، والأولى بالقيام، وتلغو الثالثة. وقيل: لا يقع إلا طلقةٌ إذا قامت، وإن كان دخل بها طلقت ثلاثًا. وقيل: تقع بها الثانية والثالثة في الحال والأولى إذا قامت. ولو أخر الشرط بانت غير المدخول بها بالأولى ولغا الباقي. وقيل: وإن قامت طلقت طلقةً وإلا فلا. فصل: فإن قال: أنت طالق طلقةً، بل ضرتك، أو هذه ثلاثًا: طلقت طلقة والضرة ثلاثًا. وإن قال: أنت طالقٌ هكذا، وأشار بأصابع ثلاث طلقت ثلاثًا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قبل، وإن أشار بالكل فطلقةٌ. وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا وقع. وعنه: بل طلقة. فعلى الأولى إن قال: أنت طالق طلقةً ونوى ثلاثًا طلقت طلقة (ق/٨٣/أ). وقيل: ثلاثًا.