← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
938 · ص1016 · ج2
حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا، فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان، وإن ادعى النية فوجهان. وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ. وعنه: يمينٌ. فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية. وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا. وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق. وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها. وعنه: أنه ثلاث مطلقًا. وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين، وإن لم ينو شيئًا فيمين. وعنه: ظهار.