922 · ص1000 · ج2
وقيل: لا تطلق.
وقيل: يلزمها قدر مهرها.
وقيل: يبطل الخلع.
وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.
وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبًا فلا شيء له.
وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.
وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.
وعنه: بلى، وله قيمته.
وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.
وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.
وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.