921 · ص999 · ج2
وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.
وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.
وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.
وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.
وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.
وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.
وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.
ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.
وقيل: نصفه وربعه فقط.
وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.
فصل:
فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه.
وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ، فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية.
ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.