← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
921 · ص999 · ج2
وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه. وقيل: يبطل الخلع. وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم. وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق. وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه. وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه. وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها. وقيل: يقع رجعيًا مجانًا. ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله. وقيل: نصفه وربعه فقط. وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله. فصل: فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه. وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ، فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية. ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.