← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
919 · ص997 · ج2
فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا. وقيل: هو خلع بلا عوض فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي، وإن صح بانت مجانًا، وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا. وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله. وقيل: مهر المثل. فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع. وقيل: يصح مجانًا. وقيل: له مهرها عن المتاع فقط. وقيل: له ما أعطاها. وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه. وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء. قلتُ: ومثله الحمل. وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل. وعنه: يصح، وله ثلاثة. وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.
→ prev 919 / 1236 next ←