919 · ص997 · ج2
فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.
وقيل: هو خلع بلا عوض
فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي، وإن صح بانت مجانًا، وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.
وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.
وقيل: مهر المثل.
فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.
وقيل: يصح مجانًا.
وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.
وقيل: له ما أعطاها.
وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.
وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.
قلتُ: ومثله الحمل.
وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.
وعنه: يصح، وله ثلاثة.
وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.