911 · ص989 · ج2
وعنه: ودونه.
وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، وله منع زوجته أن تخرج من منزله، ويسنُّ بإذنه في عيادة مريض نسيب _وقيل: محرم_ وحضور موته.
ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها، وللمسلم منع زوجته الذميّة من البِيَع والكنائس.
فصل:
يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.
ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر، فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما.
وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق.
فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه.
وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا.
وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها، وإن بات بقرعة قضى، وإن سافر بقرعة فلا.