← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
911 · ص989 · ج2
وعنه: ودونه. وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، وله منع زوجته أن تخرج من منزله، ويسنُّ بإذنه في عيادة مريض نسيب _وقيل: محرم_ وحضور موته. ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها، وللمسلم منع زوجته الذميّة من البِيَع والكنائس. فصل: يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي. ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر، فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما. وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق. فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه. وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا. وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها، وإن بات بقرعة قضى، وإن سافر بقرعة فلا.
→ prev 911 / 1236 next ←