← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
883 · ص961 · ج2
وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول. وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ. وقيل: بلى. وكذا إن عتق نصفهما. وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.
→ prev 883 / 1236 next ←