← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
869 · ص947 · ج2
وعنه: يكره. وقيل: يباح. ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى. وقيل: لا. فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه. وعنه: يكره الوطء. وقيل: له وطء الباقية فقط. ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما. وقيل: يطأ من يشاء. وقيل: تباح الراجعة فقط. وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما. وقيل: تحرم الثانية فقط. فإن استرأها فله وطء الأولى. ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته، وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها. وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما. ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى. وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت. ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها، ولا يطأ قبل فراغه.
→ prev 869 / 1236 next ←