← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
810 · ص888 · ج2
فقدوا فلعصبته. قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال. فصل: ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه. وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا. وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ. فصل: لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه. وعتيق ولد الملاعنة ذُكر. وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها. وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة. فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا. فصل: من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.
→ prev 810 / 1236 next ←