← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
752 · ص830 · ج2
وعنه: ما شاء الورثة. وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب. وقيل: والنبل. وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة. وقيل: برضا الورثة. وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ. وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ. والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى. وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً. والبعير والثور لهما. وقيل: للذكر فقط. والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ. وقيل: نغلب عرف البلد.
→ prev 752 / 1236 next ←