← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
748 · ص826 · ج2
قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف. وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت. وعنه: تصح. ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما. فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه. ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.
→ prev 748 / 1236 next ←