← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
719 · ص797 · ج2
عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه. فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه. وعنه: دونه. وعنه: يبطلان. ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء. ويصح إعمار المنقول وإرقابه. فصل: يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم. وقيل: من ولده. فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته. وقيل: حتى في مرض موته.
→ prev 719 / 1236 next ←