← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
698 · ص776 · ج2
وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن. وقيل: يوم غرم البدل. وقيل: يوم عرف ربه. وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده. وقيل: إلا المنفصلة. ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين، فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه، وإن تلف بيده ضمنه -وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك. وإن وصفه اثنان فلهما. وقيل: من قرع حلف وأخذه. ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة. وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه. ولو وجد في السمكة لؤلؤة -وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد. ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى، فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه، فإن جهله تصدّق بثمنه. وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم. وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه. وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ. فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه. وقيل: يزنها هو.
→ prev 698 / 1236 next ←