← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
681 · ص759 · ج2
ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها. وعنه: بلى. وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا. وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن. ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به. وقيل: بلى. ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن. وقيل: لا. ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن. ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا. وقيل: فيهما وجهان. ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه. وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق. وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.
→ prev 681 / 1236 next ←