← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
670 · ص748 · ج2
فصل: إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه. وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل. وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد. وقيل: الأقل منهما. وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد. فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان. وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب. ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا. وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع. وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه. وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان. وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه. وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.
→ prev 670 / 1236 next ←