← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
643 · ص721 · ج2
فصل: ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها. وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة. وقيل: لا تبلغها. فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه. وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله. قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها. وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ. وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ. وقيل: بلى. ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه. وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع. فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم. فصل: ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع
→ prev 643 / 1236 next ←