← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
634 · ص712 · ج2
الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد. وقيل: لا. قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه. ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة. ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.
→ prev 634 / 1236 next ←