← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
616 · ص694 · ج2
وقيل: إن انضر بحلوله بطل. وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه. وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل. وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا. فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال. وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر. وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه. وقيل: إن جدّد عقدا. وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا. وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا. وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل. وعنه: إن أجازه الآمر لزمه. وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل. وقيل: إن رضى، وإلا بطل.
→ prev 616 / 1236 next ←