← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
593 · ص671 · ج1
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر. وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس. وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما. وقيل: لا. وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.
→ prev 593 / 1236 next ←