← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
562 · ص640 · ج1
والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث. وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.
→ prev 562 / 1236 next ←