← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
557 · ص635 · ج1
وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره. ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما. وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين. وعنه: ليس له إلا رد المعيب. وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه. وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه. ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف. وقيل: قول البائع. فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما. وقيل: هي كالأول. فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه. وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه. وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان. وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.
→ prev 557 / 1236 next ←