← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
537 · ص615 · ج1
وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله. وعنه: بآخره. ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد. وقيل: منذ التفرق. والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ. وعنه: لا. ومن المشتري رضًا. وقيل: لا. وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد. وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا. فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن. وقيل: القيمة إن فسخه المشتري. وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن. وعنه: الفسخ والقيمة.
→ prev 537 / 1236 next ←