← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
535 · ص613 · ج1
وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري. وإن بانت تسعةً بطل. وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض. وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ. وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.
→ prev 535 / 1236 next ←