← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
501 · ص579 · ج1
ويصرف مصرف الفيء. وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه. وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما. ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه. ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ. وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.
→ prev 501 / 1236 next ←