← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
491 · ص569 · ج1
وعنه: يسهم له. ولا يبيلغ برضخ راجلٍ وفارسٍ سهمهما. فإن أسلم كافرٌ، أو بلغ صبيٌ، أو عتق عبدٌ، أو لحق مددٌ أو أسيرٌ هاربٌ فشهدوها؛ أسهم لهم. وقيل: لا شيء للمدد والأسير. ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد. وقيل: إن قصده قاتل أو لا من تاجرٍ وصانعٍ ومكارٍ، وأجير خدمةٍ على الأصح فيه للراجل سهمًا وللفارس وفرسه العربي ثلاثةً. وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي- وعنه: إن أدرك كأبيه- والمقرف وهو عكسه، والبرذون وهو ما أبواه نبطيان. وعنه: له سهمٌ. ولكل واحدٍ سهمٌ. ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه خمسة أسهم. وللبعير وراكبه سهمان. وعنه: إن عجز عن غيره.
→ prev 491 / 1236 next ←