← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
438 · ص516 · ج1
والمرأة كالرجل إلا ما ذكرنا، وتدعو الحائض بباب المسجد. وتسن المجاورة بمكة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه- رضي الله عنهما. فصل: من أراد عمرة مفردة أحرم من ميقاتها كإحرام الحج، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. وتباح العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وكل وقتٍ، وفي رمضان أفضل. وعنه: تكره أيام التشريق. فصل: أركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الفرض، وكذا السعي. وعنه: يجبره دم. وعنه: أنه سنة.
→ prev 438 / 1236 next ←