← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
422 · ص500 · ج1
وحرمها ما بين جبليها بريد في بريد. وقيل: كما بين ثورٍ إلى عير. وحماها اثنا عشر ميلًا حولها. ومكة أفضل. وعنه: هي. فصل: كل دمٍ لزم يترك نسكٍ كتمتعٍ وقرانٍ وغيرهما أو واجب كطواف الوداع وغيره ينحر ويفرق أو يطعم عنه بالحرم، وكذا جزاء الصيد والهدي المنذور ودم الفوات. وأما فدية الأذى والترفه ودم المباشرة دون الفرح إن لم يترل فينحر ويطعم عنه حيث وجد سببه من حل وحرمٍ، وكذا هدي الإحصار. وعنه: يختص بالحرم. ولا إطعام فيه. وعنه: بلى.
→ prev 422 / 1236 next ←