← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
417 · ص495 · ج1
وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته. وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا. وإن انكسر مد صام يومًا. وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا. وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام. وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة. فصل: فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز. قلت: إن أكل. وقيل: شاة. والأرنب عناق لها ثلث سنة.
→ prev 417 / 1236 next ←