← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
384 · ص462 · ج1
وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح. ويكره بعد نصف شعبان. وقل: لا. وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ. ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله. وعنه: بلى. فصل: ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة. وعنه: يلزمان كالحج. وعنه: في الصلاة فقط. ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ. وقيل: لا، كصلاة الفرض. وفي المنذورة روايتان. فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.
→ prev 384 / 1236 next ←