← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
382 · ص460 · ج1
أفطره لسفرٍ أو مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، ولم يقض رمضان على الأصح، فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان، فإن وجب ففي الكفارة وجهان. وإن قال: سنة؛ قضي رمضان وأيام النهي، وإن شرط التتابع أو عين أولها فوجهان. ومع (التفرق) يكمل أيامها. وقيل: عادة الشهور. ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعجز لكبرٍ أو مرضٍ أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يومٍ فقيرًا، نص عليه. وقيل: بلا كفارةٍ. وقيل: يجزئ عن كله فقر واحد. وقيل: بل الكفارة فقط. وكذا إن نذره هذا العاجز. وقيل: لا يصح نذره. فصل: بسن لم صام رمضان صوم ستة من شوال، ويسن صوم عشر ذي الحجة، وأكده الثامن ثم التاسع لغير حاجٍ، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء
→ prev 382 / 1236 next ←