← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
35 · ص113 · ج1
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل. أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم. وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا. وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره. وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور. ويجب استعمال الكل في وجه.
→ prev 35 / 1236 next ←