← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
313 · ص391 · ج1
فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه، ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها، ولا تيس وهو ما لا يضرب. ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي. ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه. وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان. وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل. قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.
→ prev 313 / 1236 next ←