← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
311 · ص389 · ج1
وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة. وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة. فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به. وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ. وكذا الإبل والبقر. وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك. وعنه: منذ تجزئ زكاته. ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه. وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار. وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط. فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة. وعنه: لا زكاة. وقيل: ينقطع الحول للصغر. فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين. بقدر قيمة المالين. وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.