← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
310 · ص388 · ج1
وقيل: ثلاث. وقيل: أربع. وقيل: سنة واحدة. وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات. وقيل: تتعين المسنات. وتجب في بقر الوحش. وعنه: لا، كالظباء على الأصح. فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي. وعنه: لا. والجواميس كالبقر. ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله. فصل: زكاة الغنم تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.