← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
298 · ص376 · ج1
وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب. ولا تلزم كافرًا أصليًا. وفي المرتد روايتان، وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه. وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه. فإن أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته. وخرج سقوطه. فصل: وتجب في ملك تامٍ مقبوضٍ. وفي الدين من الصداق- وقيل: قبل الدخول- وعوض الخلع، والأجرة، والمال الضال، والتاوي في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء جاحدٍ ولا بينة- وقيل: مطلقًا- أو مقر مماطلٍ، أو معسرٍ، والمؤجل على مقر مليٍء، والمودع المجحود، والمنسي، والمذكور المجهول عند من هو؛ روايتان.
→ prev 298 / 1236 next ←