← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
247 · ص325 · ج1
وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع. وقيل: دون موضع صف آخر. ومع طريق أو نهر كبير روايتان. فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان. وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد. وعنه: إن لم يرد تعليمهم. وقيل: تبطل. وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان. وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به. ويباح علو المؤتم. وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة. وعنه: لا، كسجوده فيه. ويكره نفله بعد فرضه مكانه. وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.
→ prev 247 / 1236 next ←